أحمد بن عبد الرزاق الدويش

335

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكر جاز أن يتزوج أخو عويض من أبيه فقط أخته من أمه فقط ، إذا لم يكن هناك مانع من النسب أو الرضاع أو المصاهرة ، وليس كون عويص أخا لكل منهما من جهة بمانع من زواجه بها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1386 ) س : حكم الجمع بين بنتي العم ؟ ج : لا يجوز الجمع بين الأختين ؛ لقوله تعالى في معرض تعداد المحرمات : { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ } ( 1 ) وكذا بين المرأة وعمتها أو خالتها ؛ لما روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها » ( 2 ) متفق عليه ، وللبخاري عن جابر مثله أما الجمع بين المرأة وبنت عمها فذلك جائز ؛ لأن الأصل جواز ذلك ، ولا دليل يوجب المنع .

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) صحيح البخاري النكاح ( 4820 ) , صحيح مسلم النكاح ( 1408 ) , سنن الترمذي النكاح ( 1126 ) , سنن النسائي النكاح ( 3288 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2065 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1929 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 465 ) , موطأ مالك النكاح ( 1129 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2178 ) .